الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك .
الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل
الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
الرابع : التصرف الاعتباري فيها الموجب لعدم إمكان ردها مثل إجارة
العين ورهنها .
الخامس : إذا أحدث فيه عيباً بعد قبضه من البائع ، فإنه يمنع من الفسخ
وكذلك إذا حدث فيه عيب لا بفعل المشتري ، وفي جميع هذه الموارد ليس له
فسخ العقد برده . نعم ، يثبت له الأرش إن طالبه . نعم ، إذا كان حدوث عيب
آخر في زمان خيار آخر للمشتري - كخيار الحيوان مثلا - جاز رده .
( مسألة 345 ) : يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً
في المالية ، كالخصاء في الحيوان إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت
قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في
أحدهما ، قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش ، فإنه
غرامة وليس جزءاً من العوض .
يسقط الرد والأرش بأمرين :
الأول : العلم بالعيب قبل العقد .
الثاني : تبرؤ البائع من العيوب ، بمعنى : اشتراط عدم رجوع المشتري عليه
بالثمن أو الأرش .
( مسألة 346 ) : إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه
بأنه تبرأ لم يسمع منه . نعم ، إذا ادعى المشتري أن البائع لم يتبرأ والبائع يدعي
منهاج الصالحين — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٠