بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد ، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي
جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان : أقواهما ذلك ، فيسقط به .
( مسألة 343 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ، ولا يجري في بيع
الكلي ، فلو باع كلياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن
للمشتري الخيار ، وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف . نعم ، لو كان المبيع كلياً
في المعين ، كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيدة ، فتبين الخلاف كان له الخيار .
( 7 ) خيار العيب
وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً ، فإن له الخيار بين الفسخ برد
المعيب وإمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش ، ولا
فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار
المذكور .
( مسألة 344 ) : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى : اختيار عدم
الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ .
موارد جواز طلب الأرش
لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد ، وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش
فيها :
الأول : تلف العين .