وبيته .
( مسألة 331 ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض
المبيع .
( مسألة 332 ) : المراد بالثلاثة أيام : الأيام البيض ، بلا فرق بين أن تكون تامة
أم ملفقة ، إلا أنها إذا كانت تامة تدخل فيها الليلتان المتوسطتان فقط دون
غيرهما ، وإذا كانت ملفقة تدخل الليالي الثلاث المتوسطات .
( مسألة 333 ) : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم
أحد العوضين ، وإلا فلا خيار .
( مسألة 334 ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً ،
وأما إذا كان كلياً في الذمة ، فهل يثبت للبائع هذا الخيار أو لا ؟ والجواب : أن ثبوته
لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد عدم ثبوته .
( مسألة 335 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض
الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في
المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .
( مسألة 336 ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه
قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر
عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع
للمشتري بالثمن ، إلا أن تكون كاشفة عن رضاه بالمعاملة . نعم ، الظاهر سقوطه
بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي
ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .
منهاج الصالحين — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٧