غناء النساء في الأعراس بشروط :
الأول : أن لا يضم إليها محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل .
الثاني : أن لا يدخل الرجال عليهن .
الثالث : أن لا يسمع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة ، وإلا حرم
ذلك .
( مسألة 211 ) : معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام ، واما
معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها ، وقد تسأل :
أن الموظفين في الدولة هل هم من أعوان الظلمة أو لا ؟ والجواب : أنهم ليسوا
بكافة طبقاتهم من أعوانهم . نعم ، ممن كان منهم يعاونوا الظالمين في ظلمهم
كانوا من أعوانهم وآثمين ، ودعوى : أن مثله بما أنه يعد من أعوانهم والمنسوبين
إليهم فلذلك تحرم عليه معونتهم حتى في الاُمور المباحة ، مدفوعة : بأن المحرم
عليه إنما هو معونتهم في تطبيق ظلمهم وتنفيذه خارجاً وفي ممارستهم
لارتكاب المحرمات لا مطلقاً .
( مسألة 212 ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة ، والطاولي وغيرها
مما أعد لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم على الغالب أخذ الرهن من المغلوب ولا
يملكه ، وهل يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنه يحرم مطلقاً كان هناك رهن أم لا ، ويحرم اللعب بغير
تلك الآلات مع الرهن لا مطلقاً ، كالمراهنة على كرة القدم وحمل الوزن الثقيل ، أو
على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن
فالأظهر الجواز .
منهاج الصالحين — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٠