المقصد الرابع
الغسل
الغسل منه واجبٌ وهو على قسمين :
1 - واجبٌ لنفسه ، كغسل الأموات ، فإنَّ وجوبه ليس من أجل شي آخر .
2 - واجبٌ لغيره ، وهو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر ، كغسل
الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسِّ الميِّت .
ومنه مستحبٌّ كالأغسال الَّتي هي كثيرةٌ ، ولها أوقاتها الخاصَّة ، ومواقعها
المخصوصة شرعاً ، وستأتي الإشارة إليها .
فهنا مباحث :
المبحث الأوَّل
غسل الجنابة
وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل
ما تتحقَّق به الجنابة
الجنابة أمرٌ معنويٌّ اعتباريٌّ شرعيٌّ ، وسببه أمران :
الأوَّل : خروج المنيِّ من الموضع المعتاد ، وهو القُبل ، فإنَّه موجبٌ
للغسل شرعاً ، سواءً كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار ، في حال اليقظة أم في
النوم ، قليلا كان أم كثيراً ، بالجماع أو بغيره ، مع لذَّة ودفق أو بدونهما ، فإذا علم
منهاج الصالحين — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧١