عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية
الغسلات ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، وكذلك
اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه
لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحبُّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه
في الغسلة الاُولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في
المقدّمات القريبة .
منهاج الصالحين — صفحة 70
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٠