( مسألة 167 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين كتابة المصحف
بالعربيَّة والفارسيَّة وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز
وغيرهما ، كما لا فرق في الماسِّ بين ما تحلُّه الحياة ، وغيره ، بل لا يجوز على
الأحوط المسُّ بالشعر غير التابع للبشرة .
( مسألة 168 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد
الكاتب ، وإن شكَّ في قصد الكاتب جاز المسُّ .
وقد تسأل : أنَّ الكلمة القرآنيَّة ، أو الآية إذا لم تكن في المصحف ، بل كانت
في كتاب ، أو رسالة ، أو ورقة ، تهنئة ، أو تعزية ، أو نقش خاتم ، فهل يجوز مسُّها ؟
والجواب : لا يجوز على الأحوط .
( مسألة 169 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ،
ويستحبُّ إذا استحبَّت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحبُّ للطواف المندوب ،
ولسائر أفعال الحجِّ ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة
الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
( مسألة 170 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل
الفريضة ، كما يجوز الإتيان به بقصد استحبابه النفسيِّ ، أو الكون على الطهارة ،
وكذا يجوز ، الإتيان به بقصد الغايات المستحبَّة الاُخرى .
( مسألة 171 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( قدس سرهم ) وضع الإناء الَّذي
يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين
قبل إدخالهما في الإناء الَّذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرَّةً ، وللغائط
مرَّتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور
منهاج الصالحين — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٩