( مسألة 1073 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم
الواجب كالكفَّارة والنذر ، فله تقديم أيّهما شاء .
( مسألة 1074 ) : إذا فاتته أيَّامٌ من شهر رمضان لمرض ، ومات قبل أن
يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعدما
طهرت قبل مضيِّ زمان يمكن القضاء فيه .
( مسألة 1075 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه فهنا صورٌ :
الاُولى : أن يفوته بمرض واستمرَّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدرك
رمضان الثاني ، ففي هذه الصورة يسقط عنه القضاء ويجب عليه التصدق عن كل
يوم بمدٍّ من الطَّعام .
الثانية : أن يفوته عنه لعذر غير المرض كالسفر أو نحوه ، ولكنَّ الموجب
لتأخير القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان الآتي هو المرض ، كما إذا مرض بعد
رمضان واستمرَّ به المرض طيلة السنة ، ففي هذه الصورة هل عليه القضاء أو
الفدية ؟
والجواب : الأقرب أنَّ عليه الفدية دون القضاء ، وإن كان الأحوط
والأجدر به أن يجمع بينها وبين القضاء .
الثالثة : أن يفوت عنه لمرض ولكنَّ الموجب لتأخير القضاء طيلة المدَّة
إلى رمضان الثاني عذرٌ آخر كالسفر أو نحوه ، ففي هذه الصورة يجب عليه
القضاء دون الفدية وإن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بينهما .
( مسألة 1076 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر كان أو عمد ، وبعد
انتهاء الشهر وارتفاع العذر ، أخَّر القضاء ولم يأتِ به طوال السنة إلى أن أدرك
رمضان الثاني فهاهنا صورٌ :
منهاج الصالحين — صفحة 428
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٨