( مسألة 961 ) : إذا تردَّد في مكان تسعةً وعشرين يوماً ، ثُمَّ انتقل إلى
مكان آخر ، وأقام فيه - متردِّداً - تسعةً وعشرين ، وهكذا ، بقي على القصر في
الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيَّام ، أو يبقى في مكان واحد
ثلاثين يوماً متردِّداً .
( مسألة 962 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدَّم في
الإقامة .
( مسألة 963 ) : في كفاية الشهر الهلاليِّ إشكالٌ ، بل الأظهر العدم إذا نقص
عن الثلاثين يوماً .
الفصل الثالث
في أحكام المسافر
( مسألة 964 ) : تسقط النوافل النهاريَّة في السفر ، وكذلك الوتيرة على
الأظهر ، ويجب القصر في الفرائض الرباعيَّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا
الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاَّها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ،
ووجبت عليه الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم
يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان
عالماً بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيَّات الموجبة للقصر ، قبل انقطاع
عمليَّة السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أنَّ العاصي في سفره يقصر إذا رجع
إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو تخيَّل أنَّ الشريعة أرادت بالسفر معنى لا يشمل طي
المسافة تلفيقاً أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أنَّ ما قصده مسافةً - مثلا -
فأتمَّ فتبيَّن له أنَّه مسافةٌ ، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنَّ حكم المسافر القصر
منهاج الصالحين — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨٢