( مسألة 970 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها
وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة وغيره .
( مسألة 971 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز
للمسافر الَّذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
( مسألة 972 ) : التخيير المذكور استمراريٌّ ، فإذا شرع في الصلاة بنيَّة
القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام ، وبالعكس .
( مسألة 973 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد
الشريفة .
( مسألة 974 ) : يستحبُّ للمسافر أن يقول عقيب كلِّ صلاة مقصورة
ثلاثين مرَّةً : " سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلاَّ اللهُّ واللهُّ أكْبَرُ " .
( مسألة 975 ) : يختصُّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
خاتمةٌ
في بعض الصلوات المستحبَّة
( منها ) : صلاة العيدين ، وهي واجبةٌ في زمان الحضور
مع اجتماع الشرائط ، ومستحبَّةٌ في عصر الغيبة جماعةً وفرادى ، ولا يعتبر فيها
العدد ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة . وكيفيَّتها :
ركعتان يقرأ في كلٍّ منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الاُولى
" والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الاُولى " الأعلى " وفي الثانية
" والشمس " ثُمَّ يكبِّر في الاُولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلِّ تكبيرة ،
منهاج الصالحين — صفحة 384
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨٤