( مسألة 61 ) : لا يجوز التخلِّي في ملك غيره إلاَّ بإذنه ولو بالفحوى حتَّى
الوقف الخاصّ بل في الطرق غير النافذة من دون إذن أربابها ، وكذلك يحرم
التخلِّي على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
( مسألة 62 ) : يجوز على الأظهر التخلِّي في المدارس أو نحوها الَّتي لا
يعلم كيفيَّة وقفها ، وأنَّه خاصٌّ للطلاب الساكنين فيها أو عامٌّ ، وكذلك الحال
بالنسبة إلى الوضوء فيها أو الغسل .
الفصل الثاني
كيفيَّة غسل موضع البول
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرَّتين على الأحوط وجوباً ، وفي
الغسل بغير القليل يجزئ مرَّةٌ واحدةٌ على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأمَّا
موضع الغائط فإن تعدَّى المخرج تعيَّن غسله بالماء كغيره من المتنجِّسات ، وإن لم
يتعدَّ المخرج تخيَّر بين غسله بالماء حتَّى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو
نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل .
( مسألة 63 ) : الأحوط - وجوباً - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها
إذا حصل النَّقاء بالأقلِّ .
( مسألة 64 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرةً .
( مسألة 65 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأمَّا العظم والروث ،
فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن لا يطهر المحلُّ بهما على الأظهر .
منهاج الصالحين — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦