( مسألة 66 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة
اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الَّذي لا
يزول بالمسح بالأحجار عادةً .
( مسألة 67 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسةٌ اُخرى مثل
الدَّم ، ولاقت المحلَّ ، لا يجزئ في تطهيره إلاَّ الماء .
الفصل الثالث
مستحبَّات التخلِّي
يستحبُّ للمتخلِّي - على ما ذكره العلماء ( قدس سرهم ) - أن يكون بحيث لا يراه
الناظر ، ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحبُّ له تغطية الرأس والتقنُّع ، وهو يجزئ
عنها ، والتسمية عند التكشُّف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند
الدخول ، واليمنى عند الخروج والاستبراء وأن يتَّكئ - حال الجلوس - على
رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ،
ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع الَّتي يكون
المتخلِّي فيها عرضةً للعن الناس ، والمواضع المعدَّة لنزول القوافل ، واستقبال
قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض
الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصاً الراكد ، والأكل والشرب حال
الجلوس للتخلِّي ، والكلام بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك ممَّا ذكره العلماء ( قدس سرهم ) .
( مسألة 68 ) : ماء الاستنجاء نجسٌ على الأقوى ، وإن كان من البول
وتترتَّب عليه آثار النجاسة سوى انفعال الملاقي له فلا يجوز استعماله في الوضوء
أو الغسل ولا في رفع الخبث . نعم ، إذا كان الماء متغيِّراً بالنجاسة ، أو تجاوزت
منهاج الصالحين — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧