( مسألة 774 ) : إذا لم تعيَّن كيفيَّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبَّات ،
يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
( مسألة 775 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبَّات وكان مأخوذاً في
متعلّق الإجارة نصَّاً ، نقص من الأُجرة بنسبته .
( مسألة 776 ) : إذا تردَّد العمل المستأجر عليه بين الأقلِّ والأكثر جاز
الاقتصار على الأقلِّ ، وإذا تردَّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
( مسألة 777 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من
قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 778 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمَّة الميِّت ، فتبرَّع عن الميِّت
متبرِّعٌ ففرغت ذمَّته ، انفسخت الإجارة إن لم يمضِ زمانٌ يتمكَّن الأجير فيه من
الإتيان بالعمل ، وإلاَّ كان عليه أُجرة المثل ، أمَّا إذا كانت الإجارة على نفس
العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمَّته ، فيجب على
الأجير العمل على طبق الإجارة .
( مسألة 779 ) : يجوز اتيان صلاة الاستئجار جماعةً إماماً كان الأجير أم
مأموماً ، لكن يعتبر في صحَّة الجماعة ، إذا كان الإمام أجيراً العلم باشتغال ذمَّة
المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطيَّةً كانت الجماعة باطلةً .
( مسألة 780 ) : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه
واشترطت المباشرة ، فإن لم يمضِ زمانٌ يتمكَّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه
بطلت الإجارة ، ووجب على الوارث ردُّ الأُجرة المسمَّاة من تركته وإلاَّ كان عليه
أداء أُجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأُجرة المسمَّاة ، وإن لم
تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون
الماليَّة ، وإذا لم تكن له تركةٌ لم يجب على الوارث شيءٌ ويبقى الميِّت مشغول الذمَّة
منهاج الصالحين — صفحة 307
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٧