( مسألة 750 ) : يستحبُّ تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل
وقضائها ، بل على كلِّ عبادة والأقوى مشروعيَّة عباداته ، فإذا بلغ في أثناء
الوقت وقد صلَّى أجزأت .
( مسألة 751 ) : يجب على الوليِّ حفظ الطفل عن كلِّ ما فيه خطرٌ على
نفسه ، وعن كلِّ ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبيِّ كالزنى ،
واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ، ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل
النجاسات ، والمتنجِّسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرَّةً ، إشكالٌ وإن كان الأظهر
الجواز ولا سيَّما في المتنجِّسات ، ولا سيَّما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة
بعضهم لبعض ، كما أنَّ الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب .
( مسألة 752 ) : يجب على وليِّ الميِّت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت
أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميَّة وغيرها ، كالصيام لعذر من مرض
ونحوه ، بل مطلقاً على الأظهر وإن كان عامداً وملتفتاً ، كما إنَّ الأظهر عدم الفرق
بين تمكنه من القضاء وعدم تمكنه منه ، والأظهر إلحاق الأُمِّ بالأب في وجوب
قضاء صلواتها الَّتي فاتت عنها على ولدها الأكبر وهو أولى الناس بميراثها
وصيامها الَّذي فات عنها في السفر دون الحيض والمرض .
( مسألة 753 ) : إذا كان الوليُّ حال الموت صبيَّاً ، أو مجنوناً وجب عليه
القضاء إذا بلغ ، أو عقل .
( مسألة 754 ) : إذا تساوى الذكران في السنِّ ، كما لو كانا مولودين لأب
واحد من زوجتين في وقت واحد وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائيِّ ، بلا
فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدَّد الفائت ، وعدمه كما إذا اتَّحد ، أو كان وتراً .
( مسألة 755 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص ، فالأحوط
منهاج الصالحين — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٢