عليه الوقت وهو مسافرٌ ورجع إلى بلده قبل انتهاء الوقت ولكن لم يصلِّ ، فانَّ
وظيفته أن يقضيه تماماً .
( مسألة 740 ) : إذا علم أنَّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبحٌ
ومغربٌ ورباعيَّةٌ بقصد ما في الذمَّة ، مردَّدةٌ بين الظهر والعصر والعشاء . وإذا كان
مسافراً يكفيه مغربٌ وثنائيَّةٌ بقصد ما في الذمَّة ، مردَّدةٌ بين الأربع ، وإن لم يعلم
أنَّه كان مسافراً أو حاضراً ، يأتي بثنائيَّة مردَّدة بين الأربع ، ورباعيَّة مردَّدة
بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخيَّر في المردَّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
( مسألة 741 ) : إذا علم أنَّ عليه اثنتين من الخمس ، مردَّدتين في الخمس
من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثُمَّ رباعيَّة مردَّدة
بين الظهر والعصر ، ثُمَّ مغرب ، ثُمَّ رباعيَّة مردَّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان
مسافراً ، يكفيه ثلاث صلوات ، ثنائيَّةٌ مردَّدةٌ بين الصبح والظهر والعصر ومغربٌ ،
ثُمَّ ثنائيَّةٌ مردَّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإن لم يعلم أنَّه كان مسافراً أم
حاضراً ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائيَّة مردَّدة بين الصبح والظهر والعصر ،
ثُمَّ برباعيَّة مردَّدة بين الظهر والعصر ، ثُمَّ بمغرب ، ثُمَّ بثنائيَّة مردَّدة بين الظهر
والعصر والعشاء ، ثُمَّ برباعيَّة مردَّدة بين العصر والعشاء .
( مسألة 742 ) : إذا علم أنَّ عليه ثلاثاً من الخمس ، وجب عليه الإتيان
بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ، ثنائيَّةٌ مردَّدةٌ بين الصبح
والظهر ، وثنائيَّةٌ اُخرى مردَّدةٌ بين الظهر والعصر ثُمَّ مغربٌ ، ثُمَّ ثنائيَّةٌ مردَّدةٌ بين
العصر والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً ، إذا كان في الحضر ،
وقصراً إذا كان في السفر ويعلم حال بقيَّة الفروض ممَّا ذكرناه ، والمدار في الجميع
على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمَّة ولو على وجه الترديد .
منهاج الصالحين — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٠