( مسألة 743 ) : إذا شكَّ في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا
علم بالفوات وتردَّد بين الأقلِّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلِّ ، وإن كان
الأحوط استحباباً التكرار حتَّى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 744 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل
التهاون في تفريغ الذمَّة .
( مسألة 745 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان
بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحبُّ ذلك إذا خاف فوت
فضيلة الحاضرة ، وإلاَّ استحبَّ تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ،
خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحبُّ العدول إليها من الحاضرة إذا غفل
وشرع فيها .
( مسألة 746 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 747 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ، سواءً أكان الإمام قاضياً
- أيضاً - أم مؤدِّياً بل يستحبُّ ذلك ، ولا يجب اتِّحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 748 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ،
فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر
العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، لكن إذا قضى ثُمَّ ارتفع
العذر ، وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل الواقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه
الجاهل ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل ممَّا يعذر فيه الجاهل .
( مسألة 749 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في مجلس واحد ،
أذَّن وأقام للأُولى واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنَّ السقوط رخصةٌ .
منهاج الصالحين — صفحة 301
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠١