( مسألة 656 ) : لابدَّ في الجبهة من مماسَّتها لما يصحُّ السجود عليه من
أرض ونحوها ، ولا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، فإذا اختار التسبيحة الكبرى
فعليه أن يبدِّل العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه ، كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ومستقرّة ، وإذا أراد رفع شيء
منها سكت إلى أن يضعه ، ثُمَّ يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الاُولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنَّاً ،
ثُمَّ يهوي إلى السجدة الثانية .
السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلاَّ أن يكون الاختلاف بمقدار
لبنة ، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم ، فيما إذا كان
الانحدار ظاهراً ، وأمَّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، وإن كان هو
الأحوط استحباباً ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .
السابع : أن يكون مسجد الجبهة طاهراً ، ولا يعتبر هذا الشرط في سائر
المساجد ، فلو صلَّى في مكان متنجِّس وكان موضع الجبهة طاهراً ، كفى ذلك
وصحَّت صلاته ، شريطة أن لا تكون نجاسته مسريةً ، وإلاَّ بطلت صلاته من
جهة نجاسة الثوب أو البدن .
الثامن : يعتبر في مسجد الجبهة ، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح
للمصلِّي أن يمكِّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود ، فلا يجوز السجود على
مثل الطين الَّذي لا يتاح فيه ذلك ، وأمَّا إذا لم يجد المصلِّي موضعاً للسجود عليه
منهاج الصالحين — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٥