برفع ما يصحُّ عليه السجود إلى جبهته ، وإن لم يمكن ذلك ، فالأولى أن يشير إلى
السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه .
( مسألة 660 ) : إذا كان بجبهته قرحةٌ أو نحوها ، ممَّا يمنعه من وضعها على
المسجد ، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرةً ليقع
السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على الذقن على الأظهر ، والأحوط
استحباباً أن يجمع بينه وبين السجود على أحد الجبينين ، بأن يصلِّي مرَّةً مع
السجود على الذقن وأُخرى مع السجود على أحد الجبينين ، فإن تعذَّر السجود
على الذقن ، جمع بين السجود على أحد الجبينين والإيماء بدلا عنه .
( مسألة 661 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل ، الفراش
في حال التقيَّة ، ولا يجب التخلُّص منها بالذهاب إلى مكان آخر يمكن أن يصلِّي
فيه من دون تقيَّة .
( مسألة 662 ) : إذا نسي السجدتين ، فإن تذكَّر قبل الدخول في الركوع ،
وجب العود إليهما وأتى بهما وألغى ما كان قد أتى به من قيام وغيره ، وإن تذكَّر
بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدةً واحدةً رجع وأتى بها إن
تذكَّر قبل الركوع ، وإن تذكَّر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث
الخلل التعرُّض لذلك .
( مسألة 663 ) : إذا كان المصلِّي قائماً وعرض عليه الشكُّ ، في أنَّ قيامه
هذا هل هو لركعة جديدة - مثلا - بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة أو
أنَّه لا يزال في تلك الركعة وأنَّ هذا القيام من ركوعها للهوي إلى السجود ،
وجب عليه في هذه الحالة الاعتناء بهذا الشكّ ويهوي إلى السجود ، فيسجد
سجدتين ثُمَّ يقوم للركعة الجديدة ، وإذا كان جالساً وشكَّ في أن جلوسه هذا هل
منهاج الصالحين — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٨