شيئاً من الأرض أو نحوه ، ثُمَّ نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدَّ من القيام منتصباً
ثُمَّ الركوع عنه .
( مسألة 652 ) : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة ،
الاقتصار في ذكر الركوع على : " سُبْحَانَ اللهِ " مرَّة واحدة .
( مسألة 653 ) : إذا ترك المصلِّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته ،
بطلت سواءً كان عامداً وملتفتاً أم كان جاهلا أو ناسياً وغافلا ، وكذلك إذا ترك
الركوع في حالة القيام بأن ركع وهو جالسٌ ، أو ترك الركوع عن قيام بأن ركع
عن جلوس ، ونفس الحكم إذا زاد ركوعاً في صلاته ، بأن ركع ركوعين في ركعة
واحدة .
( مسألة 654 ) : إذا ترك المصلِّي الذكر في الركوع ، فإن كان عامداً وملتفتاً
إلى أنَّه واجبٌ بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو جاهلا بالحكم ، فإن التفت
قبل رفع الرأس أتى به ، وإن التفت بعد رفع الرأس فلا شيء عليه وصحَّت
صلاته .
( مسألة 655 ) : إذا أتى المصلِّي بالذكر في الركوع غير مطمئنٍّ ولا مستقرٍّ ،
فإن كان ذلك عامداً وملتفتاً إلى اعتباره بطلت صلاته ، شريطة أن يقصد بهذا
الذكر أن يكون من واجبات صلاته ، وإلاَّ لم تبطل ، وإن كان ذلك نسياناً أو
جهلا بالحكم الشرعيِّ صحَّت صلاته ، ولا يجب عليه إعادة الذكر ، وإن انتبه
إلى واقع الحال قبل رفع الرأس من الركوع ، وكذلك إذا صار مضطرباً وغير
مطمئنٍّ بسبب قاهر .
منهاج الصالحين — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٣