( مسألة 641 ) : إذا تحرَّك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها بحيث فاتته
الطمأنينة ، فالأحوط - استحباباً - إعادة ما قرأ في تلك الحال .
( مسألة 642 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة
الجهريَّة .
( مسألة 643 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة في كلمات الصلاة
بالمألوف والمعروف ، ونعني بذلك ما يتوقَّف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت
الموالاة - سهواً - بطلت الكلمة ، وإذا كان عمداً ، فعندئذ إن كان قاصداً
الاختلال بالموالاة وقطع الأوصال من البداية بطلت صلاته من الأساس ، وأمَّا
إذا تعمَّد ذلك في الأثناء لا من الأوَّل وفعل ، وجب عليه أن يعيد تلك الكلمة
وتصحُّ صلاته ، وكذا الموالاة بين الجارِّ والمجرور وحرف التعريف ومدخوله ونحو
ذلك ممَّا يعدُّ جزء الكلمة ، بل الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره
والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه ونحو ذلك ،
ممَّا له هيئةٌ خاصَّةٌ ، على نحو لا يجوز الفصل بينها وقطع أوصالها ، فإن فعل ذلك
ساهياً بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحةً ، وإن فعل ذلك متعمِّداً ففيه
تفصيلٌ قد مرَّ .
( مسألة 644 ) : إذا شكَّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها وأنَّه من هنا أو
من هناك ، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، إذا لم يصدق على الآخر أنَّه ذكرٌ ولو
غلطاً ، وأمَّا إذا لم يوجب التردُّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها
ذكراً ، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه ، وإلاَّ قرأ بوجه واحد رجاءً ،
وبعد الفراغ من الصلاة ، فإن انكشف أنَّ ما قرأه مطابقٌ للواقع صحَّت صلاته
ولا إعادة عليه ، وإلاَّ أعادها .
منهاج الصالحين — صفحة 258
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٨