( مسألة 570 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :
الأوَّل : في الصلاة جماعةً إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج .
الثاني : الداخل في الجماعة الَّتي أذَّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع ، أو في
الجماعة الَّتي سمع امامها الأذان والإقامة من خارج الجماعة .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرُّق الجماعة ، سواءً صلَّى جماعةً إماماً
أم مأموماً ، أم صلَّى منفرداً بشرط الاتِّحاد في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في
أرض المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضاً أن تكون
الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة
سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحةً ، فلو كان الإمام
فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، واعتبار كون الصلاتين أدائيَّتين
واشتراكهما في الوقت .
وقد تسأل : أنَّ هذا الحكم هل يجري على الأذان والإقامة للصلاة في
مكان آخر غير المسجد أو لا ؟
والجواب : أنَّ الجريان لا يخلو من إشكال ، ولا يبعد عدم الجريان .
الفصل الثاني
فصول الأذان والإقامة
فصول الأذان ثمانية عشر " اللهُ أكْبَرُ " أربع مرَّات ، ثُمَّ " أشْهَدُ أنْ لا إلهَ
إلاَّ اللهُ " ثُمَّ " أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ " ثُمَّ " حَيَّ عَلى الصَّلاةِ " ثُمَّ " حَيَّ
عَلى الفَلاحِ " ثُمَّ " حَيَّ عَلى خير العمل " ثُمَّ " اللهُ أكْبَرُ " ثُمَّ " لا إلهَ إلاَّ اللهُ " كلُّ
منهاج الصالحين — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٩