فإذا أخلَّ بها أعاد .
السابع : العربيَّة وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحَّان قبله . نعم ، يجوز تقديم الأذان قبل
الفجر للإعلام .
الفصل الرابع
أحكام الأذان والإقامة
يستحبُّ في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره
الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة . نعم ، الأظهر اعتبار الطهارة فيها ، والقيام ،
وتشتدُّ كراهة الكلام بعد قول المقيم : " قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ " ويستحبُّ فيهما
التسكين في أواخر فصولهما مع التأنِّي في الأذان والحدر في الإقامة ، والإفصاح
بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأُذنين في الأذان ، ومدّ
الصوت فيه ، ورفعه إذا كان المؤذِّن ذكراً ، ويستحبُّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة ،
إلاَّ أنَّه دون الأذان ، وغير ذلك ممَّا هو مذكورٌ في المفصَّلات .
( مسألة 571 ) : في موارد يقلُّ استحباب الأذان :
منها : إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به ، وإن أذَّن فلا ضير عليه .
ومنها : إذا كان على الإنسان صلواتٌ فائتةٌ عديدةٌ ، وأراد أن يأتي بها بصورة
متتابعة من دون وقفة في وقت واحد ، كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً ،
ويقيم لكلِّ صلاة إقامةً خاصَّةً ، وفي نفس الوقت يجوز له أن يؤذِّن لكلِّ صلاة .
ومنها : إذا جمع الإنسان بين صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ،