فصل مرَّتان ، وكذلك الإقامة ، إلاَّ أنَّ فصولها أجمع مثنىً مثنىً ، إلاَّ التهليل في
آخرها فمرَّةٌ واحدةٌ ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير " قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ "
مرَّتين فتكون فصولها سبعة عشر ، وتستحبُّ الصلاة على محمِّد وآل محمَّد عند
ذكر اسمه الشريف . وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليٍّ ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين
في الأذان وغيره .
الفصل الثالث
شرائط الأذان والإقامة
يشترط فيهما أُمورٌ :
الأوَّل : النيَّة ابتداءً واستدامةً ، ويعتبر فيها القربة ؛ لأنَّهما عبادتان ،
والتعيين بمعنى أنَّ المصلِّي إذا أراد أن يصلِّي صلاة الصبح أذَّن وأقام باسم صلاة
الصبح وهكذا .
الثاني ، والثالث : العقل والإيمان ، وفي الاجتزاء بإقامة المميِّز إشكالٌ ،
ولا يبعد عدم الاجتزاء ، وأمَّا الاجتزاء بأذانه فهو لا يخلو عن قوَّة .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدُّ بأذان النساء وإقامتهنَّ لغيرهنَّ حتَّى المحارم
على الأظهر . نعم ، يجتزئ بهما لهنَّ ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذَّنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلٍّ منهما ،
فإذا قدَّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل
الترتيب ، إلاَّ أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوَّل .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كلٍّ منهما ، وبينهما وبين الصلاة ،
منهاج الصالحين — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٠