الاعتماد عليه صلَّى إيماءً .
( مسألة 557 ) : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطَّخ بدنه أو ثيابه ، إذا
صلَّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيَّاً عليه ، صلَّى مومياً للسجود ، ولا يجب
عليه الجلوس للسجود ولا للتشهُّد .
( مسألة 558 ) : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصحُّ السجود عليه ،
قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل على الترتيب المتقدِّم شريطة
أن لا يتمكَّن من إدراك ركعة واحدة بتمام شروطها في الوقت ، وإلاَّ وجب عليه
أن يقطعها ويستأنفها من جديد ولو بإدراك ركعة منها في الوقت .
( مسألة 559 ) : إذا سجد المصلِّي على ما لا يصحُّ السجود عليه ، كالنايلون
- مثلا - معتقداً بأنَّه ممَّا يصحُّ السجود عليه كالقرطاس أو غيره ، وبعد أن يرفع
رأسه من السجدة الاُولى أو الثانية انتبه إلى واقع الحال ، وفي هذه الحالة له أن
يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد ، وله أن يتمَّها مراعياً أن يكون محلُّ سجوده
في ما يأتي به بعد ذلك من سجدات ممَّا يصحُّ أن يسجد عليه ثُمَّ يعيد الصلاة ،
وهذا هو الأحوط استحباباً .
( مسألة 560 ) : يجب على المصلِّي أن يختار مكاناً للصلاة مستقرَّاً فيه ،
ومتمكِّناً من أدائها بكلِّ واجباتها بطمأنينة ، أي لا يكون مضطرباً ، فإذا وجد
مكاناً كذلك صلَّى فيه ، وإلاَّ فلا ، ومن هنا لا تجوز الصلاة على الدابة السائرة
والأُرجوحة والسيَّارة ونحوها ، ممَّا يفوت معه الاستقرار ، وكذلك الحال في الطائرة
حال الطيران أو السفينة أو القطار ، فإن تمكَّن المكلَّف من الصلاة فيها مستقرَّاً
ومن دون اضطراب صلَّى فيها ، وإلاَّ فعليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوفها ، إذا
كان الوقت متَّسعاً ، وأمَّا إذا علم بعدم وقوفها إلى انتهاء الوقت ، فيجب عليه أن
منهاج الصالحين — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٥