( مسألة 522 ) : الأمة والصبيَّة كالحرَّة والبالغة في ذلك ، إلاَّ في الرأس
وشعره والعنق فإنَّه لا يجب عليهما سترها .
( مسألة 523 ) : إذا كان المصلِّي واقفاً على شبَّاك ، أو طرف سطح ، بحيث
لو كان ناظرٌ تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم ، إذا كان
واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني
ما يعتبر في لباس المصلِّي
وهو أُمورٌ :
الأوَّل : الطهارة ، إلاَّ في الموارد الَّتي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدَّمت في
أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة على الأحوط الأولى ، والأظهر أنَّها ليست شرطاً في
صحَّة الصلاة ، فإنَّها صحيحةٌ وإن كان الساتر مغصوباً ، غاية الأمر أنَّه أثم ، كما
إذا كانت سائر ملابس المصلِّي مغصوبةً ، فإنَّ غصبيَّتها لا تضرُّ بصحَّة صلاته
غير أنَّه مأثومٌ .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة الَّتي تحلُّها الحياة ، سواءً أكانت من
حيوان محلَّل الأكل أم محرَّمه ، وسواءً أكانت له نفسٌ سائلةٌ أم لم تكن ، وقد تقدَّم
في النجاسات حكم الجلد الَّذي يشكُّ في كونه مذكَّى أم لا ، كما تقدَّم بيان ما لا
تحلُّه الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره
لا بأس بالصلاة فيه .
منهاج الصالحين — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٤