المقصد الثالث
الستر والساتر
وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل
ما يجب ستره في الصلاة
يجب على المكلَّف رجلا كان أو امرأةً ستر العورة في الصلاة وتوابعها من
الأجزاء المنسيَّة وركعات الاحتياط دون سجود السهو ، وإن لم يكن هناك ناظرٌ
محترمٌ ، كما إذا صلَّى في مكان منفرداً وليس معه أحد أو كان في ظلمة .
( مسألة 520 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت باديةً من الأوَّل
وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحَّت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد
صلاته على الأظهر ، وكذلك إذا صلَّى متكشِّفاً وهو لا يعرف أنَّ الستر واجبٌ
على المصلِّي ، وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنَّه يعيد صلاته .
( مسألة 521 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب والأُنثيان والدبر دون ما
بينهما . نعم ، إذا توقَّف العلم بستر العورة على ستر أطرافها وجب ، وعورة المرأة
في الصلاة جميع بدنها حتَّى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الَّذي يغسل في
الوضوء ، وعدا الكفَّين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ،
ولا بدَّ من ستر شيء ممَّا هو خارجٌ عن الحدود .
منهاج الصالحين — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٣