تتمُّ فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوباً تركه .
( مسألة 530 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
( مسألة 531 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ، ممَّا
يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط ، بحيث يخرج اللباس به عن
صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
( مسألة 532 ) : إذا شكَّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه ، وكذا
إذا شكَّ في أنَّه حريرٌ خالصٌ أو ممتزجٌ .
( مسألة 533 ) : يجوز للوليِّ إلباس الصبيِّ الحرير أو الذهب ، ولكن لا
تصحُّ صلاة الصبيِّ فيه على الأحوط .
الفصل الثالث
تعذُّر الساتر الشرعيِّ
إذا لم يجد المصلِّي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش
وورق الشجر والطين ونحوها ، تستَّر به وصلَّى صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك
أيضاً ، فإن أمِنَ الناظر المحترم صلَّى قائماً مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط
لزوماً وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلَّى جالساً ، مومياً إلى
الركوع والسجود ، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء
الركوع .
( مسألة 534 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو
الحرير أو النجس ، فإن اضطرَّ إلى لبسه صحَّت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلَّى
منهاج الصالحين — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٧