والجواب : لا يجب .
( مسألة 475 ) : الدهن المتنجِّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرِّ الحارِّ
ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجِّسة ، فإنَّها لا تطهر إلاَّ بالاستهلاك .
( مسألة 476 ) : إذا تنجَّس التنُّور بكلِّ جوانبه وأطرافه وأرضه ، أي بتمام
سعته ، يمكن تطهيره بصبِّ الماء من الإبريق عليه ، وبذلك يطهر ولا حاجة إلى
التعدُّد ولو كان متنجِّساً بالبول ، وقد مرَّ أنَّ غسالة المتنجِّس الخالي من عين
النجاسة محكومةٌ بالطهارة شرعاً وإن كان غسله بالماء القليل .
الثاني : من المطهِّرات الأرض ، فإنَّها تطهِّر باطن القدم ، وما توقى به كالنعل
والخفِّ والحذاء ، ونحوها ، بالمسح بها أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة
بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمَّى المسح بها ، أو المشي عليها ،
ويشترط على الأقوى كون النجاسة حاصلةً بالمشي على الأرض أو بالوقوف
عليها ، وأمَّا إذا حصل بطريقة اُخرى فلا تكون الأرض مطهِّرةً له .
( مسألة 477 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمَّى أرضاً ، من حجر أو
تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجصِّ والنورة ، والأقوى اعتبار
طهارتها وكونها يابسةً وجافَّةً .
( مسألة 478 ) : في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين ، إذا كان
المشي عليها ، وكذلك ما توقى به كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم
القريبة من الباطن ، إشكالٌ بل منعٌ .
( مسألة 479 ) : إذا شكَّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون
مطهِّرة حينئذ ، إلاَّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكَّ أنَّ هذه النجاسة
هل أصابت القدم بالمشي أو الوقوف على الأرض أو بطريقة اُخرى فلا يجوز
الاكتفاء في التطهير بالأرض ، بل يجب غسلها بالماء عندئذ .
منهاج الصالحين — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩١