( مسألة 391 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية
على الوجه الشرعيِّ كما تقدَّم .
( مسألة 392 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ،
والجلد ، إذا شكَّ في تذكية حيوانه فهو محكومٌ بالطهارة والحليَّة ظاهراً ، بل لا
يبعد ذلك حتَّى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنَّ المسلم قد أحرز
تذكيته على الوجه الشرعيِّ ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً
في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية ، مثل
ظرف الماء والسمن واللبن الكاشف عن أنَّه كان تحت أيديهم وفي حيازتهم .
( مسألة 393 ) : المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين محكومةٌ
بالطهارة أيضاً ، إذا احتمل أنَّها مأخوذةٌ من المذكَّى ، لكنَّه لا يجوز أكلها ، ولا
الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكَّى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
( مسألة 394 ) : السقط قبل ولوج الروح يعتبر ميتةً على الأحوط ، وكذا
الفرخ في البيض قبل أن تلجه الروح .
( مسألة 395 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الَّذي يرتضعه الجدي ،
أو السخل قبل أن يأكل كما مرَّ .
الخامس : الدَّم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمَّا دم ما لا نفس له
سائلةً كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنَّه طاهرٌ ، وكذا الدَّم الَّذي
يمتصُّه البرغوث أو القمل ونحوهما من الإنسان أو الحيوان فإنَّه طاهرٌ .
( مسألة 396 ) : إذا وجد في ثوبه - مثلا - دماً لا يدري أنَّه من الحيوان
ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
منهاج الصالحين — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٠