المقصد السادس
الطهارة من الخبث
وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل
في عدد الأعيان النجسة
وهي عشرةٌ :
الأوَّل ، والثاني : البول والغائط من الإنسان ومن كلِّ حيوان بريَّاً كان أو
بحريَّاً ، وسواءً أكان خروجهما من القبل والدبر أو من غيرهما بصورة اعتياديَّة
أو غير اعتياديَّة ، ويستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان :
الأوَّل : الحيوان المأكول لحمه شرعاً ، سواءً كان من الطيور أم من سائر
الأصناف ، كالغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك ، شريطة
أن لا يصبح جلاَّلا بالعيش على العذرة مدَّةً ، حتَّى يشتدّ لحمه ، وإلاَّ حرم أكله
وأصبح بوله نجساً ما دام على هذه الحالة ، وموطوء الإنسان . نعم ، الحكم بنجاسة
خرئهما ، لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمها ، وإن كان الاحتياط في محلِّه .
الثاني : البول والخرء من الطيور بكلِّ أصنافها من المأكول وغير المأكول .
الثالث : البول والخرء من الحيوان الَّذي ليس له دمٌ سائلٌ .
وقد تسأل : أنَّ بول السمك المحرَّم الَّذي هو حيوانٌ لحميٌّ ولكن ليس له
منهاج الصالحين — صفحة 167
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٧