8 - أن لا يكون بينهما حائلٌ من ستر ، أو جدار ، ولا يضرُّ الستر بمثل
التابوت ونحوه .
9 - أن يكون المصلِّي قائماً ، فلا تصحُّ صلاة غير القائم ، إلاَّ مع عدم
التمكُّن من الصلاة قائماً .
10 - الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
11 - أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدَّفن .
12 - أن يكون الميِّت مستور العورة بأكفانه ، أو بشيء آخر إن تعذَّر الكفن .
13 - إباحة مكان المصلِّي على الأحوط الأولى .
14 - إذن الوليِّ على ما تقدَّم ، إلاَّ إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخصٌ
معيَّنٌ ، فإذا أوصى كذلك فلا يحقُّ للوليِّ أن يزاحمه ، والمصلِّي على الميِّت عند توفُّر
الشروط ينوي القربة إلى الله تعالى ويكبِّر خمس تكبيرات ، ويأتي بعد التكبيرة
الاُولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وبعد الثالثة بالدعاء
للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد الرابعة بالدعاء للميِّت ، ثُمَّ يختم بالتكبيرة الخامسة .
( مسألة 301 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميِّت الطهارة من الحدث والخبث ،
وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط
الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك
والالتفات عن القبلة .
وصورة الصلاة على الميِّت كما يلي :
1 - اللهُ أكْبَرُ .
( أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ) إلهَاً وَاحِدَاً أحَدَاً فَرْدَاً
منهاج الصالحين — صفحة 137
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٧