تنبيهٌ
وينبغي التنبيه على اُمور :
الأوَّل : أنَّ بإمكان المصلِّي الاكتفاء بالفقرة بين القوسين بعد كلِّ تكبيرة
وترك سائر الأدعية .
الثاني : أنَّ هذه الصورة من صلاة الميِّت غير واجبة وبإمكان المصلِّي أن
يأتي بدعاء آخر بعد كلِّ تكبيرة .
الثالث : أنَّ الدعاء الخاصَّ غير واجب فيها وبإمكان المصلِّي أن يأتي
بأيّ دعاء أراد وشاء بعد كلِّ تكبيرة ، كما أنَّ له التقديم والتأخير في الأدعية
المذكورة بأن يأتي بالشهادتين - مثلا - بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة وهكذا ،
ويأتي بالصلاة على محمَّد وآله بعد التكبيرة الاُولى أو الثالثة - مثلا - وهكذا
سائر الأدعية ، ولكن مع هذا فالأولى والأجدر أن يختار الصلاة على الميِّت
بالصورة الآنفة الذكر .
( مسألة 302 ) : إذا شكَّ في أنَّه صلَّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ،
وإذا صلَّى وشكَّ في صحَّة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحَّة ، وإذا علم ببطلانها
وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدَّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
( مسألة 303 ) : الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميِّت الواحد ، إذا كان
من أهل الشرف والكرامة والمنزلة العليا في الدين ، وأمَّا على غيره فيجوز
تكرارها بقصد الرجاء واحتمال أن يكون ذلك مطلوباً شرعاً .
( مسألة 304 ) : لو دفن الميِّت بلا صلاة صحيحة ، صلَّي على قبره ما لم
يتلاشَ بدنه على الأحوط وجوباً .
منهاج الصالحين — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٩