( مسألة 305 ) : يستحبُّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند
صدر المرأة .
( مسألة 306 ) : إذا اجتمعت جنائز متعدِّدةٌ جاز تشريكها بصلاة واحدة ،
فتوضع الجميع أمام المصلِّي على نحو يكون كلُّ جنازة محاذيةً لجنازة اُخرى ،
والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلِّي ، ويجعل
صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفَّاً واحداً متدرِّجاً ،
فتجعل رأس كلِّ واحد عند ألية الآخر على نحو بشكل هندسة الدرج ويقف
المصلِّي وسط الصفِّ ، ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير وجمعه .
( مسألة 307 ) : تجوز صلاة الميِّت جماعةً وفرادى ، وإذا صلَّى جماعةً اعتبر
في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والإيمان . نعم ،
لا يعتبر فيه العدالة .
( مسألة 308 ) : إذا حضر شخصٌ في أثناء صلاة الإمام ، كبَّر مع الإمام
وجعله أوَّل صلاته وتشهَّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبِّر مع الإمام ويأتي بما
هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيَّة التكبير رجاءً بلا دعاء ، وإن كان
الدعاء أحوط وأولى .
( مسألة 309 ) : لو صلَّى الصبيُّ على الميِّت ، لم تجزِ صلاته عن صلاة
البالغين ، وإن كانت صلاته صحيحةً .
( مسألة 310 ) : إذا كان الوليُّ للميِّت أمرأةً ، جاز لها مباشرة الصلاة
والإذن لغيرها ذكراً كان ، أم أُنثى .
( مسألة 311 ) : لا يتحمَّل الإمام في صلاة الميِّت شيئاً عن المأموم .
( مسألة 312 ) : قد ذكروا للصلاة على الميِّت آداباً :
منهاج الصالحين — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٠