له كتاب أخبرنا ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن عن سعد والحميري عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد اللَّه عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفضيل تم فيه أيضا محمّد بن فضيل له كتاب وقد تقدّم مع محمّد بن زايد وفى جش محمّد بن فضيل بن كثير الصّيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق روى عن أبي الحسن موسى عليه السّلام والرّضا عليه السّلام له كتاب ومسائل أخبرنا عليّ بن أحمد قال حدّثنا أبو الوليد عن الحميري قال حدثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب عن محمّد بن فضيل بكتابه وهذه النّسخة يرويها جماعة وفى ق محمّد بن فضيل بن كثير الأزدي كوفي صيرفي قال الشّيخ فالوجه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الخطر وامّا غسل المحرم يده بالأشنان فهو مكروه وذلك لما رواه الكليني عن أبي علىّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي المغرا قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال كان أبى يغسل يده بالحرض الأبيض قال في القاموس الحرض بضمة وبضمّتين الأشنان ومن الظَّاهر انّ الحديث صحيح صريح في المدّعى
قال رحمه اللَّه باب كراهية استعمال الأدهان الطَّيبة عند عقد الأحرام
أما السّند فهو ضعيف بالقسم بن محمّد الجوهري اما سند الثّاني فهو حسن امّا سند الثّالث فهو أيضا ضعيف لأنّ في طريقه إلى الحلبي جهالة ثمّ انّه يمكن الجمع بينه وبين الخبرين السّابقين بحمل الحرمة الواقعة فيهما على الكراهة الشّديدة بما رواه الشّيخ بطريق صحيح باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تمسّ شيئا من الطَّيب وأنت محرم ولا من الدّهن واتق الطيب وامسك على انفك من الرّيح الطَّيبة ولا تمسك عليه من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي أن يتلذّذ بريح طيّبة واتق الطَّيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع وانّما يحرم عليك من الطَّيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزّعفران غير انّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الَّا المضطر إلى الزّيت أو شبهه يتداوى به ولكن بقي ههنا ان تحريم استعمال الأدهان الطَّيّبة كدهن الورد
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 380
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٣٨٠