تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وذكر المتن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك على انفه بثوبه من ريحه قد روى الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه وامّا للزينة فلا وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسّواد ان السّواد زينة وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الَّا من علَّة قال رحمه اللَّه باب الحنا أما السّند فهو صحيح وابن سنان عبد اللَّه لا محمّد لرواية النضر عنه امّا المتن فهو انّ المحرم ليمسّه ويداوى به بعمره وما هو بطيب وما هو به باس وقد رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقد رواه الصّدوق بأدنى تغيير فيه عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحنا فقال انّ المحرم ليمسّه ويداوى به بعيره وما هو بطيب ولا باس به وقال لا بأس أن يغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم امّا سند الثّاني ففيه محمّد بن الفضيل مشترك بين ثقة وغيره ولم يظهر للتميّز فيه طريق مع انّ أكثر روايات عن أبي الصّباح نعم لو ثبت انّه محمّد بن القاسم بن الفضيل لكان صحيحا والحاصل انّ محمّد بن الفضيل بالياء بعد الضّاد مشترك بين عدّة منهم من أصحاب الرّضا عليه السّلام أزدى صيرفي يرمى بالغلوصه ورجح له كتاب وفى ظم محمّد بن الفضيل الأزدي الكوفي ضعيف وفى فهرست محمّد بن الفضيل الأزرق