تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عن هشام بن سالم وقد رواه بطريق حسن عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعلىّ بن الحكم جميعا عن هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا خرج بالمحرم الخرّاج والدّمل فليبطَّه وليداوه بزيت أو بسمن وقد روى الشّيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه والجواب امّا عن الأصل فبأنّه انّما يصار إليه مع انتفاء ما يدلّ على خلافه وقد بيّناه وامّا عن الرّوايات فبالقول بالموجب فانّ الضّرورة مبيحة لاستعماله اجماعا وموضع الخلاف الأدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقا فان أكله جايز اجماعا حكاه في التّذكرة ولو ادّهن بغير المطيب فعل حراما وان أثم باستعماله مع الاختيار كما نصّ عليه ابن إدريس والعلَّامة في جملة من كتبه ولا فدية فيه للأصل السّالم عن المعارض امّا المطيب فقال في المنتهى أنّه تجب الفدية باستعماله ولو اضطرّ إليه للرّواية الأخيرة المنقولة امّا سند الرّابع فلانّ طريقه إلى ابن عمير صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله بان سليخه امّا بان فهو من شجر معروف وامّا سليخه فهو سليخة الرّمث وانّما هو خشب يابس قال رحمه اللَّه باب جواز اكل ماله رايحة طيّبة من الفواكه أمّا السّند فلانّ الشّيخ إلى سعد بن عبد اللَّه طريقين كليهما صحيحان ومرسله ابن أبي عمير أيضا بمنزلة الصّحيح فالحديث صحيح ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه روى في الصّحيح هذا الحديث عن عليّ بن مهزيار انّه قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال تمسك عن شمة وكله ولم يرو فيه شيئا وفى التّهذيب أيضا مثل ما في الإستبصار عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ولعلّ ما في هذين الكتابين من الرّواية متأخّر عمّا رواه الصّدوق ثمّ ان ظاهر الشّيخ في التّهذيب وجوب المسك على الأنف