تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
عند اكل ذلك وهو أحوط وبالجملة انّه لا بأس بأكله وإن كان المسك على الأنف أولى وامّا ما فيه من الزّعفران فلا يجوز أكله جدّا لما رواه الشّيخ بطريق صحيح حيث روى عن أبي علىّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تشم ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعام فيه زعفران محمّد بن عليّ بطريقه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال من اكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللَّه ويتوب إليه امّا سند الثاني فلانّ طريقه إلى عمّار السّاباطي لم يظفر به في الرّجال ختام مسكي ذكر الشّيخ والعلَّامة وغيرهما انّ اقسام السات الطيب ثلاثة الأوّل ما لا ينبت للطَّيب ولا يتخذ منه كالشيخ والقيصوم والحزامي وحو الماء والفواكه كلَّها من الأترج والتّفاح والسّفرجل وأشباهه وهنا كلَّه ليس بمحرّم ولا يتعلَّق به كفارة اجماعا ويدلّ عليه الحديثان المذكوران في أصل الكتاب في الباب المتقدّم على هذا بلا فصل من صحيحة ابن عمير ورواية السّاباطي وصحيحة معاوية بن عمار المتضمّنة لا بأس ان تشمّ الأذخر والقيصوم والحزامي والتّفاح والسّفرجل وأشباهه الثّاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالرّيحان الفارسي والمرزنجوش والنّرجس قد اختلف الأصحاب في حكمه فقال الشّيخ انّه غير محرّم ولا يتعلَّق به كفّارة واستقرب العلَّامة في التّحرير تحريمه وهو غير واضح نعم لو صدق عليه اسم الرّيحان عرفا لحقه حكمه الثّالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطَّيب كالياسمين والورد والنّيلوفر وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا واستقرب العلَّامة في التّذكرة والمنتهى التّحريم لأنّ الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله وهو استدلال ضعيف والظَّاهر دخول هذا النّوع قبل الجفاف في قسم الرّياحين وقد اختار المحقّق كراهة استعمالها وان الأظهر تحريمها لقوله عليه السّلام في رواية حريز المتقدّمة لا يمسّ المحرم شيئا من الطَّيب ولا