يونس بن عبد الرّحمن روى عنه هاشم لم يرو اما المتن فلانّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه على على جواز المقارنة والاخبار الأوّله على الفضل ويدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة وصحيحة ما رواه الشّيخ بطريقه الصّحيح عن معاوية بن عمّار والحلبي وطريقه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وطريق ابن الحجّاج عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطَّار عن أبيه ومحمّد بن الحسين عن سعد والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص وروى الأربعة جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا صلَّيت في مسجد الشّجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصّلوة قبل أن يقوم ما يقول المحرم ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل وتسوى بك البيداء فإذا استوت بك فلب وان أهللت من المسجد الحرام للحجّ فان شئت لبّيت خلف المقام وأفضل ذلك ان تمضى حتّى يأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح امّا سند الرّابع فهو صحيح ومحمّد بن عذافر بالعين المضمومة والمهملة والذّال المعجمة والفاء والرّاء ابن عيسى الصّيرفي المدايني ثقة روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام وعمر إلى أيّام الرّضا عليه السّلام اما المتن فلانّ الشّيخ اعتمد عليه في الجمع بين الأخبار وقال إن كان ماشيا يستحبّ له أن يلبّى من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبّى الَّا من البيداء وأنت خبير بانّ هذا الخبر غير واضح الدّلالة عليه امّا أوّلا فلانّ حمل الرّوايات المتضمّنة للأمر بتأخير التّلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الرّاكب بعيد جدّا وامّا ثانيا فللتّصريح في صحيحة معاوية بن عمّار بالأمر بالتّلبية للماشي والرّاكب بعد المشي هنية والَّذي يقتضيه الجمع بين الرّوايات التّخيير بين التّلبية في موضع عقد الأحرام وبعد المشي هنيهة وبعد الوصول إلى البيداء وإن كان العمل بما يتضمّنه صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة وأيضا قد روى الشّيخ بطريق صحيح باسناده عن جماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا لما أحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتاه جبرئيل فقال له مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصّوت والثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد اللَّه فما مسي الرّوحا حتّى تحت أصواتنا انتهى وهو يدل على استحباب رفع الصّوت بالتّلبية ولا اختصاص له بالراكب والماشي فليتدبّر قال الشيخ في يب
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 361
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٣٦١