تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
الشّيخ استدلّ به على انّ أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام لكنّ الأصحاب اختلفوا في هذه المسئلة فذهب السّيّد المرتضى وابن إدريس وجمع من الأصحاب ومنهم المحقّق إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا لاطلاق الأمر بالاعتمار وهذا الخبر محمول عنده على ضرب من الاستحباب فلا ينافي جواز ذلك وامّا الشّيخ وغيره على عدم جواز ذلك حملا لما يتضمّنه الاخبار من الاطلاق على التّقييد قال رحمه اللَّه باب جواز العمرة المبتولة في اشهر الحجّ أما السّند فهو صحيح المتن قال لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله اما سند الثّاني فهو حسن المتن سئل عن رجل خرج في اشهر الحجّ معتمرا ثم رجع إلى بلاده فقال لا بأس وان حجّ من عامه ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم وانّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام خرج قبل التّروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا وفى التّهذيب خرج يوم التّروية إلى العراق وفى الكافي خرج قبل التّروية بيوم إلى العراق اما سند الثّالث فهو موثق المتن فيدلّ على انّ من اعتمر عمرة مفردة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع النّاس اما سند الرّابع فهو ضعيف اما المتن فيدلّ على انّ من اعتمر في عشر من شوّال فلا يجوز له أن يخرج حتّى يأتي بالحجّ في ذي الحجّة ثمّ انّ الصّدوق روى في الصّحيح عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد وبطريقين آخرين له عن عمرو فيهما جهالة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء الَّا أن يدركه خروج النّاس يوم التّروية وبطريقه الصّحيح عن عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المملوك يكون في الطهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن