تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج محمّد بن عليّ بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام الرّجل يحجّ عن الرّجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رياب عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللَّه أعطيت لرجل دراهم يحجّ بها عنّى ففصل منها شيء فلم يردّه علىّ فقال هو له لعلَّه ضيق على نفسه في النّفقة لحاجته إلى النّفقة بيان ان في هذا الحديث اشعارا بانّ اعطاء الحجّة كان يقع على غير وجه الإجارة والَّا فلا معنى للسّؤال عن عدم ردّ الفضلة لوضوح كون العوض في الإجارة يقابل العمل فإذا قام به الأجير لم يبق للمستأجر عليه سبيل بخلاف ما يدفع على وجه الرزق فإنّه بمظنّة الاختصاص بمقدار الحاجة فيتّجه السّؤال عن حكم الفضلة فيه ولا منافاة بين هذا وبين عدم ردّ الفاضل إذ لا مانع من حكم الشّارع باستحقاق القدر المدفوع بإزاء ما يحصل للدّافع من ثواب العمل الواقع عنه وباعتبار كون الدّفع في معنى الشّرط والمسلم عند شرطه لا يقال إن فرض وقوع الدّفع على طريق الشّرط يأتي توجّه السّؤال عن الفضلة لنحو ما ذكر في الأجرة لأنّا نقول لا شكّ انّ تطرّق الاحتمال على تقدير ملاحظة أقلّ بعدا منه على تقدير الإجارة فإذا تردّد الأمر بينهما لم يتّجه صرفه إلى الا بعد على انّه لا حاجة إلى فرض الشّرط صورة بل يكفى في التّقريب للحكم كونه بمعناه فانّ ذلك مظنّة للاشتباه بحيث يحسن السّؤال طلبا لتحقيق الحال قال رحمه اللَّه أبواب العمرة باب انّ من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه في فرض العمرة أمّا السّند فهو حسن اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من اجزاء عمرة التّمتّع عن العمرة المفردة بمعنى أنّه لا يجب على المكلَّف الجمع بينهما وهذا قول العلماء كافّة حكاه العلَّامة في المنتهى اما سند