تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
الثالث فهو أيضا صحيح ونجبه بالنّون والجيم المفتوحتين والباء المفردة لم كش كوفي صادق صديق علي بن يقطين وفى دنجبه بن الحرث القواس وفى ظم نجبه بن الحرث اما سند الرّابع فهو ضعيف بسهل بن زياد قال رحمه اللَّه باب أنّه يجوز في كلّ شهر عمرة بل في كل عشرة أيّام أما السّند فهو صحيح المتن كان علىّ عليه السّلام يقول لكل شهر عمرة ثم انّ أبا الصّلاح وابن حمزة والمحقّق في النّافع والعلَّامة في المختلف قد استدلَّوا به على انّ أقلّ ما يكون بين العمرتين شهر وكذلك بما يتلوه من موثقة يونس بن يعقوب وكذلك بصحيحة عبد الرّحمن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في كتاب علي عليه السّلام في كلّ شهر عمرة ويمكن المناقشة في هذه الرّوايات بعدم الصّراحة في المنع من تكرار العمرة في الشّهر الواحد إذ من الجايز أن يكون الوجه في تخصيص الشّهر تأكَّد استحباب ايقاع العمرة في كلّ شهر ولا يلزم من ذلك عدم مشروعيّة تكرارها في الشّهر الواحد الَّا انّ اثبات المشروعيّة يتوقّف على ورود الأمر بذلك خصوصا أو عموما ولم أقف في ذلك على نصّ يعتدّ به امّا سند الثّالث فهو صحيح المتن قال والعمرة في كلّ سنة مرّة اما سند الرّابع فهو أيضا صحيح المتن قال لا تكون عمرتان في سنه قال ابن أبي عقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد واستدل بما يتضمّنه هذان الخبران ولكنّ الشّيخ قال انّ المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ لا العمرة المبتولة فإنّها جايزة في كلّ شهر ولا بأس بهذا الحمل لضرورة الجمع ثمّ لا يخفى ان جواز وقوع العمرة المفردة الَّتي يجب الاتيان بها بعد الحج في غير اشهر الحجّ مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى والعمرة المبتولة يجوز في جميع أيّام السّنة ولا نعرف فيه خلافا ويدلّ عليه اطلاق الأمر بالعمرة من الكتاب والسّنة الخالي من التّقييد لكن ظاهر المحقّق في الشّرايع انّ وجوب العمرة على الفور وهو باطلاقه يتناول المتمتّع بها والمفردة