وانّ التّعيين وقع عن مجرّد انفاق ولو فرض كون الدّفع على وجه الرزق لا الإجارة كما مرّ آنفا لم يؤثر المخالفة في اجراء الحجّ وهو الَّذي تضمّنه الخبر وامّا براءة ذمّة الآخذ من جميع المال المدفوع إليه فيبنى على عدم تعلَّق الغرض بالطريق المعيّن مطلقا وعن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة فقال يحج بها بعضهم وكلَّهم شركاء في الأجر فقال له لمن الحج فقال لمن صلَّى بالحرّ والبرد ورواه في موضع آخر من كتابه بالاسناد عن علي بن يقطين وفى المتن اختلاف غير قليل وصورة ايراده ثانيا هكذا عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن رجل يعطى خمسة نفر حجّة واحدة يخرج فيها واحد منهم الهم أجر قال نعم لكلّ واحد منهم أجر حاج قال فقلت أيّهم أعظم أجرا فقال الَّذي نابه الحرّ والبرد وإن كانوا صرورة لم بحر ذلك والحج لمن حج محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيحجّ الرّجل عن النّاصب قال لا قلت فإن كان أبى قال إن كان أبوك فنعم ورواه الكليني في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه وفى المتن إن كان أبّاك وأورده الصّدوق مرسلا عن وهب بن عبد ربه فان طرق كتابه خالية عن ذكر الطَّريق إليه وفى متنه إن كان أبوك فحجّ عنه محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد وأيّوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الجبّار كلَّهم عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من حجّ عن انسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشّركة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 677
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٧٧