اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن ما يجب على الَّذي يحجّ عن الرّجل قال تسميّه في المواطن والمواقف ثم انّ استحباب أن يذكر النّايب المنوب عنه باسمه في المواطن مذهب الأصحاب بل قال في المنتهى انّه لا يعلم فيه خلافا اما سند الثّالث فهو ضعيف بداود بن الحصين وامّا مثنّى بن عبد السّلم ففي الرّجال لا باس به اما المتن فلانّ ما رواه الصّدوق في الصّحيح بطريقه عن البزنطي انّه قال سال رجل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرّجل يحجّ عن الرّجل تسمّيه باسمه قال اللَّه لا يخفى عليه خافيه يدل عليه أيضا وكذا ما رواه في الصّحيح عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد اللَّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرّجل يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل عن النّاس الحج هل ينبغي له أن يتكلَّم بشيء قال نعم يقول عند احرامه ما يحرم اللهمّ ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدّة أو بلاء أو شعث فاجر فلا نافيه وأجرني في قضائي عنه تكملة روى الصّدوق عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللَّه والحميري جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير البزنطي وعن أبيه ومحمد بن علي ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن رجل أخذ حجّه من رجل فقطع عليه الطَّريق فأعطاه رجل حجه أخرى يجوز له ذلك فقال جايز له ذلك محسوب للأوّل والآخر وما كان يسعه غير الَّذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة ولا يخفى انّ هذا الحديث لا يلايم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق اخراج الحجّة وهو دفعها إلى من يحجّ على وجه الاستيجار وانّما يناسب القول بانّ الدّفع يكون على سبيل الرّزق وليس بمعروف عندنا وانّما يحكى عن بعض العامّة وأخبارنا خالية من بيان كيفيّة الدّفع رأسا على حسب ما وصل إلينا منها وبلغه تتبعنا والظَّاهر أنّه لا مانع من الدّفع على وجه الرّزق وانّما الكلام في صحّة وقوعه بطريق الإجارة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 675
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٧٥