له لمن الحج فقال لمن صلَّى بالحرّ والبرد ورواه في موضع آخر من كتابه بالاسناد عن عليّ بن يقطين وفى المتن اختلاف غير قليل وصورة ايراده ثانيا هكذا عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن رجل يعطى خمسة نفر حجّة واحدة يخرج فيها واحد منهم لهم أجر قال نعم لكل واحد منهم أجر حاج قال فقلت أيّهم أعظم أجرا فقال الَّذي يأته الحر والبرد وإن كان صرورة لم يجز ذلك والحج لمن حج
قال رحمه اللَّه باب جواز أن يحجّ المرأة عن الرّجل
أما السند فهو صحيح اما المتن يحجّ المرأة عن أخيها وأختها وقال تحجّ المرأة عن أبيها اما سند الثّاني فهو حسن اما المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر والخبر الأوّل من الاطلاق يقتضى عدم الفرق في المرأة بين أن يكون صرورة أو غير صرورة وهذا التعميم صرّح به في المعتبر وهو قول معظم الأصحاب لكن الشّيخ ههنا منع من ثيابه المرأة الصّرورة عن الرّجل وفى النّهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصّرورة وهو ظاهر اختياره في التّهذيب اما سند الثالث فهو ضعيف بمصادف حيث نصّ العلَّامة على ضعفه اما سند الرّابع فهو أيضا ضعيف بالمفضل لاشتراكه بين عدّة من الضعفاء فلا يصحّ للشّيخ أن يستدلّ بهما على ذلك على أنّه يصحّ حمله على الكراهة جمعا بين الأدلَّة كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر قال سالت الرّضا عليه السّلام عن امرأة صرورة قال لا ينبغي ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة فلذا ذهب إليه ابن البراج
قال رحمه اللَّه باب من أعطى غيره حجّة مفردة فحجّ عنه متمتّعا
أما السند فهو ضعيف بأبى بصير لاشتراكه اما المتن فلانّ الشّيخ أفتى بمضمونه وكذا جماعة من الأصحاب ومقتضى التّعليل الواقع فيه اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الأنواع كالمتطوّع وذي المنزلين في الإقامة بمكَّة وناء وناذر الحجّ
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 673
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٧٣