تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
بتلك الصّورة الخاصّة فلا يتعدّاها محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن بن رياب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يخرج حاجا ومعه حمل له ونفقة وزاد فمات في الطَّريق قال إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد آجرت عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته ومعه في حجّة الإسلام فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين قلت أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطَّريق قبل أن يحرم لمن يكون حمله ونفقته وما معه قال يكون جميع ما معه وما ترك للورثة الَّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه قال رحمه اللَّه باب جواز أن تحجّ الصّرورة عن الصّرورة إذا لم يكن له مال أما السند فصورته هكذا محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف أن يكون وفى الكافي والتّهذيب هكذا مع انّ المعهود المتكرّر في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن عمير أو الحسن بن محبوب ولعلّ الواسطة منحصرة فيهما فلا يضرّ سقوطها اما المتن قال سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل الصّرورة يحجّ عن الميّت قال نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزى عنه حتّى يحجّ من ماله وهى يجزى عن الميّت إن كان للصّرورة مال وان لم يكن له مال قوله عليه السّلام للصّرورة مال قيل أي دون ما يحجّ به أو لم يكن وربّما احتمل الاطلاق فيجزي عن الميّت إذا حجّ بمال هذا الميّت أو مطلقا على بعد دون الصّرورة فيبقى مشغول الذّمّة بحجّ نفسه أو بحجّ غيره أو ماله فتدبّر اما سنده الثّاني فهو حسن اما المتن في رجل صرورة مات و