تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
لم يحجّ حجّة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن لا بأس أن يحجّ الصّرورة عن الصّرورة وبالجملة انّ الأصحاب اجمعوا على جواز نيابة الصّرورة إذا كان ذكرا على ما نقله جماعة منهم المحقّق في المعتبر ويدلّ عليه ما يتضمّنه هذه الأخبار اللغة الصّرورة بفتح الصّاد الذي لم يحجّ يقال رجل صرورة وامرأة صرورة اما سند الرّابع فهو ضعيف بإبراهيم بن أبي عقبه لجهالته ويقرب من مضمونه ما ذكر الصّدوق في الصّحيح عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحجّ لمن حج ويؤخر من أحجّ عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجرى الذي أحجّه وجه الجمع بين هذين الخبرين وبين الاخبار السّالفة يعرف ممّا في الخبر الأوّل حيث تضمّن اشتراط أن لا يجد الصّرورة ما يحجّ به والاعتبار يشهد له أيضا فيحمل ما يتضمّنه هذان الخبران على من وجد والبواقي على غيره اما سند الخامس ففيه آدم بن علي ولم يظهر حاله في الرّجال اما سند السّادس فهو صحيح وعبد الرّحمن هو ابن أبي نجران المتن حجّ الصّرورة يجرى عنه وعمّن حجّ عنه وروى الصّدوق في الصّحيح بطريقه عن معاوية بن عمّار انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حجّ عن غيره أيجزيه ذلك من حجّة الإسلام قال نعم وروى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن أحمد بن محمّد عن بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ورواه الكليني في الحسن والطَّريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وذكر الحديث ثمّ قال قلت حجّة الجمال تامّة فأورد ذاك الخبر معه وقد