الشيخ وجيه روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات فأوصى انّ يحجّ عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعا فمن ثلاثة وعن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى انّ يحجّ رجل فليحجّ ذلك الرّجل محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث وبالإسناد عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أوصت بمال في الصّدقة والحجّ والعتق فقال ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض فان بقي شيء فاجعل في الصّدقة طايفة وفى العتق طايفة وعن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن ريّاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عن رجل عليه حجّة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرّجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الاسلام وقبل أن يفي للَّه بنذره فقال إن كان ترك مالا حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحجّ عنه للنّذر وان لم يكن ترك مالا الَّا بقدر حجّة الإسلام حجّ عنه حجّة الاسلام ممّا ترك وحجّ عنه وليّه النّذر فإنّما هو دين عليه وروى الصّدوق هذا الحديث عن محمّد بن موسى بن المتوكَّل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري وسعد بن عبد اللَّه بن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكَّة فمات الَّذي نذر قبل انّ يحجّ حجّة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الَّذي نذر قال إن ترك ما لا يحجّ عنه حجّة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنّذر وان لم يكن ترك مالا بقدر ما يحجّ به حجّ عنه بما ترك
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 666
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٦٦