وولايتها لكم ليس لها محرم قال إذا جاءت المرأة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية : « والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » وبطريقه عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تريد الحجّ وليس لها محرم هل يصلح لها الحجّ فقال نعم إذا كانت مأمونة وروى الشّيخ حديث صفوان الجمال معلقا عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعنى ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي أعرفها باسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فانّ المؤمن محرم للمؤمن ثمّ تلا الحديث ولا يخفى ان في هذا المتن تصرّفا غير سديد محمّد بن يعقوب في الحسن باسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الحرّة تحجّ إلى مكَّة بغير ولىّ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات
قال أبواب الزّيادات باب من مات ولم يخلف الَّا مقدار نفقة الحجّ ولم يحجّ حجّة الاسلام
أما السند فهو صحيح اما المتن من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام ولم يترك الَّا يقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك إن شاؤوا وحجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا ثمّ أنّه محمول على انّ الميّت لم يكن قد وجب عليه الحجّ وفى كون تركته بقدر نفقة الحج مع حاجته في حال الحياة إلى شيء منها لا يكلَّف بانفاقه في الحجّ نوع اشعار بعدم الاستطاعة في الحياة اما سند الثّاني فهو أيضا صحيح اما المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك الَّا خمسين درهما قال يحجّ عنه من بعض المواقيت الَّتي وقتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من قرب ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رياب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى الحديث
قال ره باب من أوصى أن يحجّ عنه مبهما
أما السّند فهو ضعيف كالثّاني وتوجيه
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 665
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٦٥