تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
وقبل صلاة الرّكعتين فقد صرّح العلَّامة وغيره بأنّها تترك الرّكعتين وتسعى وتقصر فإذا فرغت من المناسك قضتهما واستدلّ عليه في المنتهى بما رواه الشّيخ عن أبي الصّباح الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلَّى الرّكعتين قال إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها وفى الدّلالة نظر اما سند السّادس فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما سند السّابع فهو صحيح اما سند الثّامن فهو ضعيف اما سند التّاسع فهو أيضا ضعيف بسهل بن زياد واشتراك الرّاوي اما سند العاشر فهو صحيح اما سند الحادي عشر فهو ضعيف اما سند الثّاني عشر فهو موثق اما سند الثّالث عشر فهو صحيح اما سند الرّابع عشر فهو أيضا صحيح قال رحمه اللَّه باب المطلقة هل يحجّ في عدّتها أم لا أما السند فهو صحيح اما المتن قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا يحجّ المطلقة في عدّتها هذا كما ترى أورده خبرا مستقلَّا ولكنّ الشّيخ روى بهذا السّند ولم يتعرّض لحكم المطلقة فيه ومتنه قال سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تحجّ بغير ولى قال لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحجّ وليس لهم أن يمنعوها وقال لا يحجّ المطلقة في عدّتها ورواه الكليني في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولىّ قال لا باس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجها معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن يقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ولا يخفى انّ المنع من حجّ المطلقة في عدّتها إذا كانت رجعيّة دون الباينة لانقطاع العصمة بينها وبين زوجها لصيرورته أجنبيّا منها فلا يعتبر إذنه كساير الأحاديث ويدلّ على جواز الحجّ لها مطلقا