تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
فما تدرى من أين أتت وصورتها عن صفوان عن الحلبي عن عيص ويؤيّد ما قلنا ما روى الكليني في الصّحيح في الكافي عن أبي علىّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم المتن قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثّياب غير الحرير والقفارين قال الجوهري القفار بالضّم والتّشديد شيء يعمل لليدين بحسبي بقطن وتكون له أزرار يزر على السّاعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفاران اما المتن فلأنّه يدلّ على المنع عن لباس الحرير اما سند الثّاني فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّه يدلّ على جواز لبسه اللغة المسك بالتّحريك الا سورة والخلاخل ثمّ انّه تصدّى للجمع بينهما امّا بحمل النّهى الواقع على الكراهية كما يشهد به قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الَّا الحرير المحض وذهب إليه المفيد وابن إدريس وجمع من الأصحاب ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ما يتضمّنه الخبر الثّاني والأوّل محمول على الكراهة جمعا بين الخبرين وهذا أحد قولي الشّيخ ههنا وامّا بحمل الخبر الثّاني الدّال على إباحته على انّ المراد بالحرير غير المحض واستدل عليه بالخبر الثّالث وهو ضعيف فالمسئلة محلّ تردّد وإن كان القول لا يخ من رجحان ولا ريب انّ الاجتناب عنه طريق الاحتياط قال رحمه اللَّه باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام أما السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن يدلّ على جواز لبس الحلى والأوّل ضعيف لا يعارضه مع موافقته للأصل وعلى تقدير معارضته له فقد تصدّى الشّيخ لتوجيهه وهو وجيه ويدل عليه ما استدلّ به من الخبر الثّالث الصّحيح قال رحمه اللَّه باب المرأة قطمث قبل أن تطوف طواف المتعة أمّا السند فهو ضعيف بابن جبله اما المتن فلانّ العلَّامة في المنتهى قد ادّعى الاجماع على ما يتضمّنه بهذه الصّورة إذا دخلت المرأة مكَّة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرّجل سواء فان حاضت قبل الطَّواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت اجماعا